
تصل قيمة العقوبة الموقعة على الشركات العقارية التى تعلن عن مشروعات وهمية حوالى 2 مليون جنيه بجانب عدد من الإجراءات الأخرى الواردة ضمن القانون الجديد لحماية المستهلك.
قال مصطفى عبدالستار، مدير الشئون القانونية بجهاز حماية المستهلك، إن القانون الجديد لحماية المستهلك ينص على وقف أى إعلان بدون ترخيص أومضلل والتأكد من تراخيص الأرض المقام عليها المشروع وثبوت ملكيتها لضمان حقوق المستهلك.
أضاف لـ”البورصة” أن الغرامة الموقعة على الشركات فى حالة الإعلانات المضللة تترواح من 50 ألفا إلى 2 مليون جنيه.
أوضح عبدالستار، أن القانون أيضاً يحمى المستهلك “مالك الوحدة” وذلك بفرض غرامة على الشركة تصل 10% من قيمة بيع الوحدة لشخص أخر وذلك باعتباره المالك الوحيد وأن تقاضى أى أموال من عملاء آخرين يعد باطل.
أما عن تشطبيات الوحدات السكنية قال عبدالستار “توجد فترة ضمان للتشطبيات تصل إلى عام وفى حالة مخالفة الشركة المنفذة للمواصفات المتفق عليها فهناك غرامة تصل إلى مليون جنيه بينما لا يوجد فى القانون عقوبات تخص عدم الالتزام بمواعيد التشطيب أو التسليم”.
وتنص المادة رقم 15 من قانون حماية المستهلك على حظر الإعلان عن بيع وحدات عقارية أو الإعلان عن بيع الأراضى المعدة للبناء إلا بعد استيفاء الإجراءت القانونية التى تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.
ولا يجوز أن يتضمن العقد أى شرط بتقاضى البائع أو خلفه نسبة أو رسوماً أو عمولة أو أى تحايل تحت أى مسمى من ثمن تصرف المشترى من ثمن الوحدة العقارية ومقابل هذا التصرف ويقع باطلاً كل شرط يخالف ذلك.