سيد أحمد: القضاء للمتضرر غالبا بنسبة 4% من إجمالى سعر الوحدة
دعاوى قضائية عديدة تناولتها المحاكم المدنية للفصل فى نزاعات بين شركات استثمار عقارى وعملاء بسبب إخلال أحد طرفى التعاقد ببند أو أكثر من بنود عقد البيع والشراء، خاصة مواعيد التسليم من الشركة المطورة للمشروع.
وقال ياسر سيد أحمد، المحامى بالنقض، “توجد العديد من الدعاوى المدنية التى تقام بسبب اختلاف فى العقد أو عدم تنفيذه، لكن هذه الدعاوى يشترط لإقامتها وجود بند فى العقد ينص على وجود شروط جزائية على أحد أو كلا الطرفين فى حالة الإخلال ببنود التعاقد.
أضاف أن شركات تطوير عقارى تسعى لعدم وضع بند خاص بالشرط الجزائى عليها فى حالة إخلالها ببند من بنود التعاقد والخاصة بمواصفات العقار وتراخيصه ومواعيد التسليم، وذلك حتى لا تترك للعميل الفرصة لإقامة دعاوى ضدها فى حالة عدم الالتزام وفى هذه الحالة يكون العقد المبرم بين الطرفين عقد إذعان، لكنها تسعى لوضع شرط جزائى على العميل فى حالة تأخره عن سداد دفعة من دفعات أقساط الوحدة.
أوضح أن القضايا المدنية فى هذه الحالة يختلف فيها التوصيف بحسب نوع القضية، بحيث توجد دعاوى إلزام بتنفيذ الاشتراطات العريضة، أو دعاوى إلزام بتنفيذ ضروريات خاصة، وهذه المسميات تتعلق بنوع الخلل الذى وقع فى التعاقد من تأخر تسليم أو تغيير فى مواصفات العقار عند التسليم وغيرها.
أشار إلى أن هذه القضايا المدنية الحكم فيها يكون بالتعويض للمتضرر وتبلغ قيمته حوالى 4% من إجمالي سعر الوحدة محل الخلاف.
كتبت: نهى عاشور