راشد: قدمنا شكوى لـ”فض المنازعات” لعدم تطبيق بنود اللائحة على المصانع القائمة وحكمت لصالحنا
أبلغت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، جمعية مستثمري المناطق الحرة الخاصة؛ اعتزامها تعديل المادة الخاصة بالرسوم المفروضة على المصانع العاملة بالنظام (القائمة والجديدة)، والتي تم إقرارها فى اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017.وقال معتصم راشد، رئيس جمعية مستثمرى المناطق الحرة الخاصة، إن هيئة الاستثمار تواصلت مع الجمعية بعد ما نشرت جريدة “البورصة” ملفًا نهاية يناير الماضي، عن مستقبل الاستثمار فى المناطق الحرة بعد إقرار اللائحة الجديدة التي تسمح بتحويل المصانع العاملة في المناطق الصناعية للعمل بنظام المناطق الحرة.
وأوضح راشد: “أبلغنا باعتزام الهيئة العامة للاستثمار تعديل مادة الرسوم التى تم استحداثها فى القانون الجديد على المشروعات القائمة والجديدة”.
وكان “راشد” قال فى حوار مع “البورصة” إن اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار ألزمت مشروعات المناطق الحرة الخاصة القائمة بدفع رسم صادر 1% من إجمالى الإيرادات التى تحققها بالنسبة لمشروعات التصنيع والتجميع عند تصدير السلع للخارج من واقع فاتورة البيع، وكذلك 1% من قيمة التشغيل للعمليات الصناعية أو التكميلية التى أجريت على البضائع والمواد التى يتم تشغيلها بالمناطق الحرة لحساب الغير، كما تسدد المشروعات رسمياً نسبة 2% من إجمالى إيرادات هذه المشروعات عند دخول السلع إلى البلاد من واقع فاتورة البيع.
وأضاف رئيس الجمعية: «اللائحة تخالف المادة 2 من القانون نفسه التى تنص على عدم إخلال أحكام القانون بالمزايا والإعفاءات الضريبية وغيرها من الضمانات والحوافز المقررة على الشركات والمنشآت القائمة وقت العمل به، وتظل هذه الشركات والمنشآت محتفظة بتلك المزايا والإعفاءات والضمانات والحوافز إلى أن تنتهى المدد الخاصة بها وذلك طبقاً للتشريعات والاتفاقيات المستمدة منها».
وقال راشد، إن الجمعية تقدمت بمذكرة إلى وزارة الاستثمار لتعديل هذه المادة والإبقاء على أصلها، إلا أن الوزارة لم ترد في حينها، وهو ما دفع الجمعية إلي إعداد مذكرة أخرى بالمخالفات الواردة بالقانون وتم رفعها إلى لجنة فض المنازعات بالوزارة، التي أصدرت قرار بعودة المادة لأصلها وطالبت الوزارة بالعدول عن القرار ولكنها لم تنفذ.
وتابع : “لجأنا فى آخر مرة إلى مجلس الوزراء لحل المشكلة ووعدنا بمناقشة الأمر مع وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، ورد مجلس الوزراء على الجمعية فى خطاب رسمي نهاية الشهر الماضي بعودة المادة لأصلها”.
وقال إن قانون الاستثمار هو عقد بين المستثمر والدولة؛ وكما لا يجوز تغيير بنود العقد نهائيًا إلا بعد انقضاء المدة، فإنه لا يجوز تغيير مواد القانون إلا فى نهاية المدة التي حددها للمستثمر، والتعديلات الجديدة على القانون أزعجت عدداً كبيراً من المستثمرين العاملين بنظام المناطق الحرة الخاصة نظرًا للمغالاة فى الرسوم المفروضة عليهم فى القانون الجديد.
وتعمل 209 مشروعات بنظام المناطق الحرة الخاصة برؤوس أموال تجاوزت 5 مليارات دولار وتكاليف استثمارية تجاوزت 11.3 مليار دولار، بحسب هيئة الاستثمار.