المرأة تحصل على كوتة ربع المقاعد والتطبيق من دور الانعقاد المقبل
حق رئيس الجمهورية فى تعيين نائب له أو أكثر وتحديد اختصاصاتهم واعفائهم
وافق مجلس النواب على تعديل المادة 140 من الدستور وزيادة مدة الرئاسة لـ 6 سنوات من تاريخ إعلان الرئيس الحالى رئيسا للجمهورية فى 2018 مع حقه فى الترشح لمدة 6 سنوات جديدة ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين متتاليتين.
وكانت لجنة الشئون التشريعية فى مجلس النواب قد وافقت على التعديلات المقدمة من زعيم ائتلاف دعم مصر فى البرلمان النائب عبدالهادى القصبى يوم الأحد الماضى ليتم التصويت عليها اليوم الثلاثاء.
وتنص المادة (160) من التعديلات فقرة أولى على أنه إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته، حل محله نائب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء عند عدم وجود نائب لرئيس الجمهورية أو تعذر حلوله محله.
ولا يجوز لمن حل محل رئيس الجمهورية أو لرئيس الجمهورية المؤقت أن يطلب تعديل الدستور ولا أن يحل مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، ولا أن يقيل الحكومة، كما لا يجوز لرئيس الجمهورية المؤقت أن يترشح لهذا.
ولرئيس الجمهورية أن يعين نائبًا له أو أكثر، ويحدد اختصاصاتهم، ويعفيهم من مناصبهم وأن يقبل استقالاتهم.
وتسري في شأن نواب رئيس الجمهورية الأحكام الواردة بالدستور في المواد 141 و144 و145 و148 و173.
كما وافق المجلس على كوتة المرأة بالتعديلات الدستورية، ليكون نص المادة 102 يُشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن أربعمائة وخمسين عضوا، يُنتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، على أن يُخصص للمرأة ما لا يقل عن ربع إجمالي عدد المقاعد.
كما وافق على المادة 248 بشأن مجلس الشيوخ ويختص المجلس بدراسة واقتراح ما يراه كفيلا لتوطيد دعائم الديمقراطية والسلام الاجتماعي والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة وتعميق النظام الديمقراطي وتوسيع مجالاته.
وحددت المادة 249 من التعديلات الجديدة اختصاصات المجلس فى الأخذ برأيه فى الحالات الآتية، الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور ومشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية ومعاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة ومشروعات القوانين المكملة للدستور وغيرها التي يحيلها إليه رئيس الجمهورية وما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشئون العربية أو الخارجية، ويبلغ المجلس رأيه في هذه الأمور إلي رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب.
يشكل مجلس الشيوخ من عدد من الأعضاء يحدده القانون على ألا يقل عن 180 عضوا وينتخب ثلثى أعضاء المجلس بالاقتراع العام السري المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي، وتجرى الانتخابات طبقا لما ينظمه القانون.
ويشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس الشيوخ أو من يعين فيه أن يكون مصريا متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلا على مؤهل جامعي أو ما يعادله على الأقل، وألا يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن 35 سنة ميلادية، ولا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ ومجلس النواب.