
أصدرت الهيئة العامة للاستثمار قرار رقم 160 بتاريخ 18 مارس الجاري تماشيًا مع الإجراءات الاحترازية لفيروس”كورونا”، تنص مادته الأولى على اعتماد حضور مجالس الإدارات والجمعيات العمومية العادية وغير العادية للشركات الخاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 المنعقدة بواسطة تقنيات الاتصال الحديثة مرئية أو صوتية ويعتبر حضورًا فعليًا وتسرى عليه احكام القانون.
وتضمنت المادة الثانية التزام الشركات المذكورة بإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتمكين أعضاء مجالس الادارات والمديرين والشركاء والمساهمين بحسب الاحوال من التصويت على جداول الأعمال المقرر، على أن يقدم محضر الاجتماع للهيئة ممهورًا بالتوقيعات مع أسطوانة مدمجة متضمنة ما تم إجراءاه.
وسمحت المادة الثالثة من القرار لكافة الشركات التى سبق إن أخطرت المساهمين أو الشركاء بحسب الأحوال بدعوة الجمعيات العامة العادية أو غير العادية وتعذر انعقادها فى الاماكن الواردة بجدول الاعمال، أن تعاود إخطار مساهميها أو شركائها وكل ذوى الشأن بمقر الانعقاد الجديد المتاح لديها بنفس وسيلة النشر الأولى، كما يجوز لها الانعقاد وفقًا للطريقة بالمادة الأولى.
وأوضحت المادة الرابعة، أن على قطاعات الهيئة المختصة التصديق على محاضر مجالس الإدارات والجمعيات سالفة البيان دون ملاحظات بشأن عملية الأنعقاد أو الحضور على ان تراعى باقى الإجراءات القانونية وفقًا لما هو متبع.
وتسرى أحكام هذا القرار من تاريخ صدوره وحتى صدور ثرار أخر ويتم نشره بكافة الوسائل وتخطر وسائل الأعلام به، وفقًا للمادة الخامسة من القرار.
وأشار القرار، إلى أن هذا جاء بعد الإطلاع على قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤلية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بقانون 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
بالإضافة إلى قانون سوق رأس المال، و قانون الاستثمار، وعلى قرارات رئيس مجلس الوزراء رقم 1970 لسنة 2019 و606 و718 لسنة 2020 ، فضلاً عن أحكام المادة الثانية الفقرتين 7 و8 من قانون 72 لسنة 2017 والمادة 73 من القانون رقم 159 لسنة 1981، والمادة رقم 240 بشأن التصويت عن بعد.