وافق مجلس الوزراء من حيث المبدأ على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تعديل قرار رئيس الجمهورية رقم 448 لسنة 1988 الخاص بإنشاء الهيئة العامة للأبنية التعليمية.
ونص التعديل على استحداث وظيفة نائب الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للأبنية التعليمية، ضمن الهيكل التنظيمى للهيئة، على أن يكون بالمستوى الوظيفى “الممتازة”، ويصدر بتعيينه قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على ترشيح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لمدة أقصاها ثلاث سنوات، يجوز تجديدها بحد أقصى ثلاث سنوات أخرى، ويتقيد بالسن القانونية لترك الخدمة.
وتضمن التعديل تحديد اختصاصات نائب الرئيس التنفيذى للهيئة، وتتضمن ممارسة مهام واختصاصات الرئيس التنفيذى للهيئة فى حالة خلو الوظيفة أو عند غيابه أو قيام مانع لديه، مع معاونة الرئيس التنفيذى للهيئة فى أداء مهامه واختصاصاته، وعلى الأخص معاونته فى رسم وتنفيذ السياسات والخطط المختلفة للهيئة، وفى الإشراف على سير العمل بالهيئة والعاملين بها، وكذا الإشراف على إعداد مشروع الموازنة والحساب الختامى للهيئة، ومعاونته كذلك فى تنسيق نشاط الهيئة مع جميع الهيئات المختلفة، وفى تنفيذ الإجراءات النظامية الكفيلة بتحقيق الانضباط الوظيفي، وتحسين بيئة العمل.
كما نص التعديل على تحديد أدوار واختصاصات الرئيس التنفيذى للهيئة، وتضمن ذلك أن يصدر بتعيينه، قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على ترشيح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ويكون تعيينه لمدة أقصاها ثلاث سنوات، يجوز تجديدها بحد أقصى ثلاث سنوات أخرى، ويتقيد بالسن القانونية لترك الخدمة، ويختص الرئيس التنفيذى للهيئة بتنفيذ السياسة العامة الموضوعة لتحقيق أهداف الهيئة، وتنفيذ قرارات مجلس الإدارة، والإشراف على سير العمل بالهيئة والعاملين بها، وكذا الإشراف على إعداد مشروع الموازنة والحساب الختامى للهيئة وعرضه على مجلس الإدارة، وعرض تقارير دورية على مجلس الإدارة عن نشاط الهيئة، وسير العمل بها، وما تم إنجازه وفقا للخطط والبرامج الموضوعة، وطرح حلول لتفادى المعوقات، ومقترحات لتطوير الأداء.
ونص التعديل أيضاً على تشكيل مجلس إدارة الهيئة، بحيث يكون برئاسة وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وعضوية كل من الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للأبنية التعليمية، ونائبه، واثنين من نواب أو مساعدى أو مستشارى الوزير أو شاغلى الوظائف القيادية، ومدیر صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية، ومدير المركز القومى للبحوث التربوية والتنمية، ورئيس المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء، واثنين من شاغلى المستوى الوظيفى العالى بالهيئة، وممثلين عن وزارات الإسكان، والمالية، والتنمية المحلية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، وممثل عن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، وثلاثة من ذوى الخبرة فى مجال نشاط الهيئة، على أن يكون اثنان منهم من أساتذة كليات الهندسة بالجامعات المصرية بترشيح من وزير التعليم العالى والبحث العلمي.
كما تم النص على أن يُدعى لحضور اجتماعات مجلس إدارة الهيئة، المحافظ المختص أو من ينوب عنه عند نظر مشروعات الأبنية الخاصة بمحافظته، أو ممثل لأصحاب المدارس الخاصة فى حالة وجود موضوعات تخص المدارس الخاصة أو التى تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة، ويرأس جلسات المجلس رئيس مجلس الإدارة، ويحل محله عند غيابة أو قيام مانع لديه، الرئيس التنفيذى للهيئة.